الشيخ محمد علي الأنصاري

34

الموسوعة الفقهية الميسرة

نكاح المرتدّ : تارة يراد من النكاح العلقة الزوجيّة الموجودة فعلا ، وتارة يراد منه تجديدها : أوّلا - حكم النكاح الموجود : يختلف الحكم فيه باختلاف المرتدّ ونوع ارتداده إجمالا ، فنقول : إن كان المرتدّ هو الزوج ، فله حالتان : الأولى - أن يكون ارتداده عن فطرة : فإنّه تبين منه زوجته - في الحال - وتعتدّ عدّة الوفاة ؛ لأنّه محكوم عليه بالقتل ، ولا فرق بين ارتداده قبل الدخول أو بعده « 1 » . هذا إذا قلنا بعدم قبول توبته مطلقا ، وأمّا لو قلنا بقبولها فيما عدا الأحكام المنصوصة ، فلو تاب ولم يقتل ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى إمكان رجوعه إلى زوجته بعقد جديد ؛ لأنّ البينونة بينهما لم تكن على وجه الحرمة الأبديّة ، بل المراد منها ارتفاع العلقة الزوجية الموجودة فعلا ، وقد حصل . وممّن ذهب إلى هذا الرأي : الشهيد الثاني « 2 » - على احتمال - والسيّد اليزدي « 1 » والسيّد الحكيم « 2 » والسيّد الخوئي « 3 » والإمام الخميني « 4 » . الثانية - أن يكون ارتداده عن ملّة : ويلحق به ما لو كانت المرتدّة هي الزوجة - سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملّة - ففيه حالتان أيضا : أ - إذا كان الارتداد قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه ؛ لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة أو المسلم كافرة ، ابتداء أو استدامة . ب - وإن كان الارتداد بعد الدخول ، توقّف فسخ الزوجية على انقضاء العدّة ، فإن تاب المرتدّ في العدّة - سواء كان الزوج أو الزوجة - رجعت الزوجية بنفس التوبة والرجوع إلى الإسلام ، وإن كان بعد انقضائها ، فهو خاطب كسائر الخطّاب . وهذا هو المعروف أيضا . لكن يظهر من صاحب الحدائق - استنادا إلى رواية - : أنّ المرتد إذا كان هو الزوج تبين منه زوجته بمجرّد الارتداد وإن كان ارتداده عن ملّة ، ولو تاب فهو خاطب من الخطّاب ، بلا فرق بين

--> ( 1 ) انظر هذا وما بعده ممّا يخصّ الموضوع ، المصادر التالية : المبسوط 4 : 238 ، السرائر 2 : 707 ، الشرائع 2 : 294 ، قواعد الأحكام 2 : 19 ، الدروس 2 : 55 ، جامع المقاصد 12 : 410 - 411 ، المسالك ( الحجرية ) 1 : 490 و 494 ، نهاية المرام 1 : 193 ، كشف اللثام 2 : 46 ، الحدائق 24 : 25 ، الجواهر 30 : 47 ، النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 401 . ( 2 ) المسالك ( الحجرية ) 2 : 451 . 1 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، المطهّرات ، الثامن ( الإسلام ) ، المسألة الأولى . 2 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 383 ، كتاب الإرث ، الفصل الثاني ( موانع الإرث ) ، المسألة 8 . 3 التنقيح 3 : 230 . 4 تحرير الوسيلة 2 : 332 ، كتاب الإرث ، موانع الإرث ، الكفر ، المسألة 10 .